شروط الراوي لخبر الآحاد - خبر الواحد في الحدود

الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

شروط الراوي لخبر الآحاد - خبر الواحد في الحدود

شروط الراوي لخبر الآحاد وخبر الواحد في الحدود

شروط الراوي لخبر الآحاد:

  1. الإسلام: فلا تقبل رواية الكافر؛ لأنه متهم في دينه فلا يوثق بخبره.
  2. البلوغ: فلا تقبل رواية الصبي؛ لأنه مظنة عدم التحرز ولأنه إذا كان لا يقبل قوله مطلقاً فيما يخبر به عن نفسه من الإقرار فمن باب أولى لا يُقبل خبره فيما يخبر به عن غيره.
  3. العقل: فلا تقبل رواية المجنون لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل.
  4. الضبط: وهو التحرز في النقل، فلا تقبل رواية من يفحش غلطه، ولا المغفل، ولا من يروي على سبيل التوهم، ولا من يخالف الثقات، ولا سيء الحفظ لعدم الثقة بخبر هؤلاء.
  5. العدالة: وهي الصلاح في الدين والمروءة فلا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فإنه يدل على عدم الثقة بخبر الفاسق. وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة، كالأكل في الطريق، والبول في الشارع وصحبة الأراذل، وإفراط المزاح؛ لأن من لم يتوق صغائر الخسة يغلب عليه اتباع الهوى عادة.

أما المبتدع وهو من يعتقد ما لم يكن معروفاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس على أمره ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة، فإن كانت بدعته مكفرة أي: إنه يتعقد ما يوجب الكفر كأن ينكر أمراً مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فهذا لا تقبل روايته مطلقاً.

وإن كانت بدعته بمفسق وهو ما لم يوجب اعتقاده الكفر، فقد اختلف في قبول روايته: فقيل: يُردُّ مطلقاً.

وقيل: يرد إن كان داعية.

وقيل: يرد إن كان الحديث يروج بدعة.

وقيل: يرد إن كان يجيز الكذب.

والمختار: أن المبتدع بالمفسق إن كان صادق اللهجة محرماً للكذب حافظاً لحديثه، ضابطاً له، تام الصيانة والاحتراز، ولم يكن داعياً إلى بدعته، ولم يكن مرويه مقوياً لها فإنه يقبل.

وقد جزم الذهبي في الميزان بأن الرافضة ومن يسب الشيخين لا يقبلون مطلقاً.

خبر الواحد في الحدود:

وكذلك قبل جماهير العلماء خبر الواحد في الحدود؛ لأن الحد حكم شرعي يثبت بالشهادة، فيقبل فيه الخبر الواحد كسائر الأحكام.

وحُكي عن الكرخي أنه لا يقبل في الحدود؛ لأنه مظنون يلحقه الاشتباه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ادرأوا الحدود بالشبهات).

والأول هو المختار، فإن الشهادة مظنونة وقد قبلت في الحدود([1]).

 

 

 

 

[1]- روضة الأصول ص41، 50.

الموقع الرسمي للشيخ عبد القادر شيبة الحمد

shaibatalhamd.net