قول الصحابي في حق غير الصحابي

الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

قول الصحابي في حق غير الصحابي

قول الصحابي في حق غير الصحابي.
إذا قال الصحابي قولاً وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وقد مر بحثه، ولا خلاف عند أهل العلم أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة.
أما إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختلف أهل العلم فيه.

  1. قول الصحابي في حق غير الصحابي.

إذا قال الصحابي قولاً وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وقد مر بحثه، ولا خلاف عند أهل العلم أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة.

أما إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختلف أهل العلم فيه:

  1. فقال قوم: ليس بحجة مطلقاً
  2. وقال قوم: هو حجة مطلقاً
  3. وقال قوم: هو حجة إن صدر من الخلفاء الأربعة جميعاً
  4. وقال قوم: هو حجة إذا صدر من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
  5. وقال قوم: هو حجة إن لم يكن للرأي فيه مدخل.

وقد استدل الأولون بأن الصحابي لم تثبت عصمته فيجوز عليه الخطأ؛ ولأن الصحابة كان يقع بينهم الخلاف.

واستدل أصحاب القول الثاني بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، كما أن الصحابة أعرف بالتأويل لأنهم شاهدوا التنزيل.

واستدل أصحاب القول الثالث بحديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي).

واستدل أصحاب القول الرابع بما رواه أحمد والترمذي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر).

واستدل أصحاب القول الخامس بأن قول الصحابي الذي لا مدخل له في الرأي له حكم الحديث المرفوع إذ إنه يحمل على توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لدين الصحابي.

وهذا هو المختار؛ لما تقرر في علم أصول الحديث من أن قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه له حكم الحديث المرفوع.

وأما حديث: (أصحابي كالنجوم)، فقد قال ابن حزم: هو خبر موضوع كذب باطل. والله أعلم.

هل يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل؟

إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحد القولين من غير دليل؛ لأن قولي الصحابة ليسا بأقوى من دليلين في الكتاب أو السنة تعارضاً، ولو تعارض دليلان من الكتاب أو السنة لا يؤخذ بأحدهما دون دليل مرجح فكذا هنا.

وقال بعض الحنفية: يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل؛ لأن عمر لما أراد أن يرجم امرأة حاملاً من الزنا قال له معاذ بن جبل: إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها. فرجع عمر إلى قوله وأخر رجمها حتى وضعت.

والصحيح الأول؛ لأن عمر رضي الله عنه إنما رجع لما بان له الحق([1]).

 

 

[1]- إمتاع العقول بروضة الأصول: ص68-69.

الموقع الرسمي للشيخ عبد القادر شيبة الحمد

shaibatalhamd.net