الأصول المختلف فيها - استصحاب الحكم السابق
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
استصحاب الحكم السابق
هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها. والمراد به: ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلاً لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ناقضا، وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من طلاق، وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما برفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العام حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.
5- استصحاب الحكم السابق
هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها. والمراد به: ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلاً لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ناقضا، وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من طلاق، وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما برفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العام حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به:
فذهب الجمهور إلى أنه حجة؛ لأن ثبوت الحكم في الزمن الأول من غير ظهور مزيل يجعل ظن بقائه راجحاً، والظن الراجح يُحتج به، فيكون استصحاب الحكم حجة.
وذهب الحنفية إلى أن استصحاب الحكم ليس بحجة؛ لأن الحكم كما يحتاج إلى دليل في الزمن الأول فلا بد لثبوته في الزمن الثاني من دليل كذلك.
والمختار الأول؛ لأن الحكم يثبت في الزمن الأول يقيناً، فلا يرتفع في الزمن الثاني إلا بيقين.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص66-73