الأصول المختلف فيها - القياس

الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

الأصول المختلف فيها - القياس

القياس
تعريفه: هو في اللغة: تقدير الشيء بغيره وتسويته به، يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرت به. ويقال: فلان يقاس بفلان إذا كانا متساويين.
وفي الاصطلاح: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لعلة الإسكار فيهما، وقال بعض أهل العلم: القياس هو الاجتهاد، وهذا خطأ فإن الاجتهاد أعم من القياس، كما أن الاجتهاد قد يكون بالنظر في الدليل دون إلحاق شيء بآخر.

القياس

تعريفه: هو في اللغة: تقدير الشيء بغيره وتسويته به، يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرت به. ويقال: فلان يقاس بفلان إذا كانا متساويين.

وفي الاصطلاح: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لعلة الإسكار فيهما، وقال بعض أهل العلم: القياس هو الاجتهاد، وهذا خطأ فإن الاجتهاد أعم من القياس، كما أن الاجتهاد قد يكون بالنظر في الدليل دون إلحاق شيء بآخر.

الفرق بين القياس الشرعي والقياس المنطقي، وأيهما أولى بهذا الاسم؟

أما القياس المنطقي فهو قول مؤلف من مقدمتين أو مقدمات إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، نحو: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، ونحو: هذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فهذا النبيذ حرام .

ويختلف القياس الشرعي عن القياس المنطقي لما يأتي:

  1. أن القياس المنطقي لا يكون دليلاً إلا إذا تركب من مقدمتين ينتج عنهما قول آخر. أما الشرعي فإنه قد يكون مقدمة واحدة كمن يعلم أن المسكر حرام، فإنه لا يحتاج في حكمه على النبيذ إلا إلى قول واحد وهو أنه مسكر.
  2. أن القياس المنطقي ليس دليلا شرعيا عند الأصوليين؛ لأن الأقيسة المنطقية ليست لإثبات الأحكام بل المقصود منها بيان التلازم العقلي، بخلاف القياس الشرعي فإن المقصود منه إثبات الأحكام الشرعية.
  3. أن القياس المنطقي لا اجتهاد فيه بخلاف الشرعي.
  4. أن القياس عند المناطقة استدلال بكليٍّ على جزئي، بخلاف القياس الشرعي فإنه استدلال بجزئي على جزئي.
  5. أن المناطقة يخصون القياس الشرعي باسم قياس التمثيل وهو يفيد الظن، بخلاف القياس المنطقي فإنه عندهم لا بد وأن يفيد اليقين.

والحق أن المستحق لاسم القياس هو الشرع كما تشهد بذلك اللغة، إذ إن القياس في اللغة يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة، وليس في اللغة ما يفيد معناه عند المناطقة([1]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]- إمتاع العقول بروضة الأصول: ص114-115.

الموقع الرسمي للشيخ عبد القادر شيبة الحمد

shaibatalhamd.net