الأصول المختلف فيها - حجية القياس
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
حجية القياس:
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القياس حجة واستدلوا على حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعقل.
حجية القياس:
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القياس حجة واستدلوا على حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعقل.
أما الكتاب:
فقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2].
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن القياس رد حکم حادثة إلى نظيرها. والاعتبار أن يعقل الإنسان الشيء فيفعل نظيره، وهو بتناول تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه والتسوية بينهما في ذلك.. وهذا هو معنى القياس.
وأما السنة:
فما رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: (بم تقضیان؟)، قالا: بكتاب الله، قال: (فإن لم تجدا؟)، قالا: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:( فإن لم تجدا؟)، قالا: نجتهد.
وفي رواية: نقيس الأمر بالأمر فما كان إلى الحق عملنا به. قال: (أصبتما).
وكذلك ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية: (أرأيت لو كان على أبيك دین فقضيته أكان بنفعه؟)، قالت: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى). ففي هذا تنبيه على قياس دین الله على دين الخلق.
وكما روي أن النبي ﷺ قال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم : (أرأيت لو تمضمضت؟). ففي هذا قياس للقبلة على المضمضة بجامع أن كلا منهما مقدمة لما يفطر
وإن كانت بذاتها لا تفطر
وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم:
فما روي من تقديمهم أبا بكر - رضي الله عنه - في الإمامة العظمی قیاساً على تقديم النبي ﷺ له في الإمامة الصغرى، أي: إمامة الصلاة حتى قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ وما أنكر على القائل فكان إجماعا.
ومن ذلك عهد عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: (أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك)، أي: فيما لم يجد فيه نصا. ولم ينكر أحد ذلك على عمر فكان إجماعاً.
وأما العقل:
فلأن المجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم معلل بعلة، ثم وجدت تلك العلة في شيء آخر لم يمنع العقل من أن يعمل بها في هذا الشيء الآخر، علما بأن تعميم الحكم لا بد منه، ولو لم يستعمل القياس لأدى ذلك إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لكثرة الحوادث وقلة النصوص([1]).
.
[1]- إمتاع العقول بروضة الأصول: ص115-117.