المنطوق والمفهوم "الاحتجاج بالمفهوم المخالف"

الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

المنطوق والمفهوم "الاحتجاج بالمفهوم المخالف"

الاحتجاج بالمفهوم المخالف له شرط ليعمل وتجد تفصيل هذه المسألة في المقال.

وذهب أحمد والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين إلى الاحتجاج بالمفهوم المخالف بشرط:

  1. ألا يكون القيد خرج للغالب، نحو قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]، فإن الغالب کون الربيبة في حجر الزوج. فهذا القيد لا مفهوم له.
  2. الا يكون القيد لبيان الواقع، نحو قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]، فالقيد هنا لبيان الواقع ولا مفهوم له.
  3. ألا يكون القيد خرج للامتنان، نحو قوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14].
  4. ألا يكون القيد خرج للتوكيد، نحو: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر...) إلخ.
  5. ألا يكون جوابا على سؤال مقيد به، كما لو سأل سائل: أيباع السمك الميت؟ فقيل: نعم يباع السمك الميت.
  6. الا يكون القيد خرج بسبب الخوف، كأن يقول قريب العهد بالإسلام لخادمه: أطعم هذا العسل الضيوف المسلمين، فلا عبرة بهذا المفهوم؛ لأنه قيد بهذا القيد خوفا من تهمة النفاق.

وقد احتجوا على العمل بمفهوم المخالفة بما يأتي :

  1. أن فصحاء اللغة يفهمون من تعليق الكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه؛ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة الكلب الأسود)، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: (الكلب الأسود شيطان)، فقد فهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما عداه.
  2. ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم.
  3. ولو لم يكن للقيد فائدة لكان لكنة في الكلام وعِيّا.

هذا، وقد أنكر بعض أهل العلم - ممن قال ببعض أنواع المفهوم ا المخالف - مفهوم الشرط بدعوى أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين، كما يجوز بعلتين، كما لو قال: احكم بالمال إن شهد به شاهدان. فإن ذلك لا يمنع أن يحكم به بالإقرار أو بالشاهد واليمين.

أما مفهوم اللقب فهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود وبعض الشافعية، وأنكره القاضي وابن عقيل وأكثر أهل العلم سواء كان اسم جنس أو اسم عين.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حجة في اسم جنس لا في اسم عين، والله أعلم([1]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]-  روضة الأصول ص113-114.

الموقع الرسمي للشيخ عبد القادر شيبة الحمد

shaibatalhamd.net