إذا خلعت الزوجة زوجها فهل يجوز للزوج طلب أكثر الصداق الذي قدمه عند زواجه منها؟.

2020-04-06

إذا خلعت الزوجة زوجها فهل يجوز للزوج طلب أكثر الصداق الذي قدمه عند زواجه منها؟.

المفروض عند أهل الشِيَم أنه لا يُتاجر مع المرأة إذا كانت تُبغضه، ولا تقدر أن تعيش معه وأرادات أن تشتري نفسها منه فلا يساومها، جاءت زوجة ثابت بن قيس فقد وجدها النبي  بعد صلاة الفجر وكان يُصلي  بغلس، فلما خرج من الصلاة فَقالَتْ: «يا رَسولَ اللَّهِ، ثابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ». وكانت تحبه وسعيدة به، ولكنها وقفت ذات مرة تنظر من طاقة عندها فوجدته مُقبل مع جماعة فوجدته أشدهم سوادًا، وأقصرهم قامةً، وأقبحهم وجهًا فلما تأملته كرهته فالمقارنة بالباقين كرهته فقالت: «ولَكِنِّي امرأة أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ». فأنا لم أعد أقبله وتجتمع رأسي ورأسه على وسادة واحدة، فلما قالت: لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، فلما سألوا النبي  وقال له: إني قد أعطيتها حديقة فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نعم وزيادةً، فقال النبيُّ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ: خذ الحديقة وطلقها تطليقة». فما ينبغي للمسلم إذا امرأته أرادات أن يُطلقها أن يساومها، فأنت دفعت لها مهر واستحللت به الفرج، فلو دخل شخص على امرأة وعاشرها معاشرة الزوجية ثم وجد فيها عيبًا، أو عورةً فوجب لها الحق بما استحل من فرجها، ولو مرة واحدة، فأنت عاشرتها فلا تساومها على المهر فالذي تعطيه لك خذه وأشكر الله وأحمده، وتذهب لأهلها وربنا يوسع عليك وعليها، ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾[النساء: 130]. 

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق