مقيم في المدينة يريد أن يقضي حاجة له في جده ثم يحرم للعمرة من جدة فهل هذا يجوز؟

2020-04-06

هذا يقول: أنا في المدينة مقيم، ومسافر إلى بلدي عن طريق جدة، وأريد أداء العمرة وأحمل بعض الأمتعة والعفش أريد إيصالها إلى جدة أولًا ثم أذهب إلى مكة لأداء العمرة، هل يجوز لي أن أُحْرِم من جدة؟

لم تكن جدة محلًّا للإحرام مذ جاء الإسلام إلى يومي هذا، النبي حدد المواقيت التي يبدأ منها الإحرام، قال: "وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ مصر والشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ" وفي رواية: "ولِأَهْلِ الْعِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقٍ".

قال: "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلهن مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيت، فَمِيقَاته مِنْ حَيْثُ أَهَل، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".

فلم تكن جدة ميقات.

وجاء واحد من كم سنة وقال: أبي (أريد أن) أكتب كتاب على أن جدة ميقات، قلت له: أبعدت النجع، لو تبي (لو ظللت) تبحث من هنا لعشرين سنة ما أنت بلاقيها (لن تجدها)، قال لي: الشيخ الشنقيطي محمد كان يدرس معنا في الجامعة أفتى بها، قلت له: ما يصير أبدًا هذا (لا يصح أبدًا هذا)، كتابه في الحج في التفسير [أضواء البيان] كتب عن الحج جزء كامل، الجزء كله في الحج، ما خلى (ما ترك) مذهب من المذاهب اللي (التي) جاءت، وهاتلي (وائتني) بكلمة فيه بأنه قال، ويكذبون على الناس، على الميتين يكذبون عليهم بها (بهذا) الشكل.

لم تكن جدة ميقات من يوم جاء الإسلام للسودان، وهم يُحرمون من البحر، من محل معين يقابل بين يلملم اللي هي (وهي) الأسعدية الآن وبين رابغ في البحر، لو حطيت (لو وضعت) خيط من رابغ ومديت على خط على طول يصل إلى يلملم تصير أنت في وسط البحر وجدة داخلة إلى الشرق حقك (إلى الشرق).

وكل العلماء مُطْبقون على أن الإنسان إذا لم يمر بميقات يُحرِم من محاذاته؛ يعني افرض (افترض) أنا مثلًا باجي (سآتي) من (6:45) لن آتي للمدينة من آبار علي، إن جئت لآبار علي جئت، لكن لو في طريق من هناك على مكة نحرِم من محاذاة آبار علي ذي الحليفة.

فجدة ليست بميقات، ولو فعلت ذلك كنت عاصيًا آثمًا وعليك دم، عليك ذبيحة في نظير مجاوزتك الميقات بدون إحرام.

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق