هل يجوز متابعة الأمام في ما أرى انه مخالف للسنة

2020-04-06

بالنسبة للشخص الذي يتبع المذهب القائل بعدم جواز دعاء ختم القرآن قبل الركوع وهذا الشخص معتكف والإمام يختم قبل الركوع بعدم جواز دعاء ختمه قبل الركوع والإمام يختم قبل الركوع، هل يصلي مع الإمام، أم ماذا يفعل؟.

هو أولًا إذا كنت عاميًا ولك جماعة من العلماء مالكية، أو شافعية، أو حنفية، أو حنابلة يلزموك بشرط أن يكونوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن لو أنهم لم يكونوا من أهل السنة والجماعة لم يكن عندهم أخبار عن رسول الله ، لكن أخبار فقط عن شيوخهم، 3:26 فأنت تقول المذهب القائل بجواز دعاء ختم القرآن قبل الركوع، ولم تقل بعدم جواز دعاء ختمه، فأنت تُجيزه لكن ترى أن يكون بعد الركوع، ولا بعد الركوع هذا لا يتعلق به كبير مسألة، القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، أما دعاء ختم القرآن يكون بعد ختم القرآن.

يقول جماعة من العلماء يقولون: بعد الركوع. وكذا قال الحنابلة بعد الركوع، الأمر فيها سهل قبل الركوع، أو بعد الركوع حتى القنوت الذي في الوتر قبل الركوع نفس الشيء، يعني ما يشترط في صحة القنوت أن يكون قبل الركوع، أو بعد الركوع إن كان قبل الركوع جائز، وإن كان بعد الركوع جائز. 

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق