ما الحكم إذا احتلم في غير رمضان وصار جنب

2020-04-06

ما الحكم إذا احتلم في غير رمضان وصار جنب؟.

ما يجب الغسل إلا إذا صار جنبًا بشرط أن يجد بللًا إذا لم يجد بللًا فلا يجب عليه غسل الجنابة، شرط الجنابة للرجل والمرأة أن يجد الماء ولم يتذكر إلا في وسط صلاة الظهر هل يعيد صلاة الضحى، والفجر، والظهر؟ طبعًا مدام تذكر وهو في صلاة الظهر يذهب ليغتسل، ويعيد صلاة الصبح ولا يقول أعيد الظهر! فهو لم يصليها أصلًا فقد تذكر أنه جُنب فيجب عليه مثل من تذكر وهو يصلي أنه ما توضأ فشك فلما أيقن أنه ما توضأ «لا صلاةَ إلّا بوُضوءٍ».  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[المائدة: 6]. «لا تُقبلُ الله صلاةٌ بغير بطهورٍ». لابد من الوضوء، فإذا تذكر صلاة الظهر انتهى وربي لا يضيع عليه عمله في صلاة الفجر.

هناك في فرق بين الإعادة وبين الأجر، فالأجر ما ضاع منه، فأجر صلاة الصبح الذي صلاها وهو ناسي مكتوب عند الله أجر صلاة الصبح لكن يُعيدها والضحى الذي صلاها ما يضيع مكتوب عند الله «إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ». وأيضًا الظهر لم يُصلى فيجب عليه أن يغتسل ويتوضأ ويصلي، فحبيب الله وسيد خلقه محمد  فقد خرج للمسجد وهو جُنب وقد نسي أنه جُنب للتشريع من أجل أن يُعلم الناس الشريعة فهو ينسى في البلاغ ولا ينسى ما أمر بتبليغه.

وقد ورد عنه  أنه صلى ركعتين من صلاة الظهر، أو العصر فلما انتهى من الصلاة وأبو بكر جالس، وعمر جالس، وقد خرج بعض الصحابة من المسجد فقام واحد يسمى: (بذو اليدين) فَقالَ: «أقُصِرَتِ الصَّلاةُ يا رَسولَ اللهِ، أمْ نَسِيتَ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ» يعتقد أن النبي قَصر الصلاة، أو نسيها فقال: «أقُصِرَتِ الصَّلاةُ يا رَسولَ اللهِ، أمْ نَسِيتَ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ». فَقالَ البعض: «قدْ كانَ بَعْضُ ذلكَ». فلما كرر عليه فقد التفت النبي  لعمر، وأبو بكر وقد هابا أن يكلماه وقالا له كما يقول الناس؟! فقال: نعم. فقام «فتقدَّمَ فصلّى رَكْعتَينِ ثمَّ سلَّمَ ثمَّ سجدَ سجدتَيِ السَّهوِ» ولم يؤمر أحد من اللذين خرجوا بالإعادة؛ لأن؛ «الدِّينَ يُسْرٌ».

فاللذين خرجوا لم يأمرهم بالإعادة، ولم يقول الذي صلى ركعتين يرجع؛ لأن الدين يسر، وقد مضى الوقت فسقطت، فالنبي  قد خرج من البيت وهو جُنب ولما وصل للمسجد أقيمت الصلاة ثم تذكر أنه جُنب فقال مكانكم ورجع واغتسل وذهب فصلى بهم ولم تعاد الإقامة وجاء في البخاري أن الإقامة تُقام في كذا وقد حدث للإمام عذر فتأخر ولا تعاد الإقامة. 

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق