حكم تسمية فاحشة اللواط بهذا الأسم

2020-04-06

قام شابٌ يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة بفعل فاحشة اللواط.

كلمة اللواط تحتاج شرح أولًا لفظ (اللواط) غلط وتعد من الغلط الفاحش الذي وقع فيه العوام، والعلماء من الغلط الفاحش، أما العوام فمعذرون، لأنهم إذا سمعوا العلماء يقولون عليه لواط وبالتالي ماذا يقولون هم، فقلدهم العوام وقالوا لواط، ما في شيء في الشريعة الإسلامية شيء اسمه (اللواط) لاط الحوض بمعنى: أصلح الحوض، كلمة لاط، يلوطُ يُعني: الإصلاح. هذا في اللغة العربية.

والذي يعمل فاحشة هم قوم لوط هم أفسد خلق الله في الأرض، بمعنى: أنه لا يوجد عنده ولا ذرةٌ من الإصلاح، فكان يسمى عمله وهو أفحش الفحش (لوطي) –أعوذُ بالله- يسمون المجرم مرتكب هذه الجريمة (لوطي) تنسبوا لنبي الله، ورسول الله (لوط) يعني مشهور بلوط لوط الذي قال: ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: 168- 169]. ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾. وأنتم تسموه: (لوطي) ولذلك لم يثبت أبدًا في حديثٍ صحيح أن الرسول  سماه لوطيًا، لكن وقع العلماء في كتبهم، وفي تفسيرهم، وفي كتب فقههم يقولون: (لوطي).

هل تقدر أن تقول على أبو لهب، أو أبو جهل تقول: محمدي؟! فهو من أمة الدعوة، لكن ليس من أُمة الإسلام، فهل يجوز أن تسمي أبو لهب محمدي وهو عدو محمد  وفرعون هذه الأمة؟! فكيف تسمي هذا المجرم لوطي وتنسبه إلى نبي من الأنبياء، وإلى رسول من الرسل إنما يقال كما في الأحاديث الواردة «مَن وجَدتُموه يَعمَلُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ به». هذا الحديث فيه مقال من أهل العلم، وليس صحيح مائة بالمائة «مَن وجَدتُموه يَعمَلُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ به». فالعلماء إذا وجدوا أحدًا ما كانوا يختلفون ولما ظهر في الشام في عهد الصحابة وقعوا على ناس يعملون عمل قوم لوط فأرسلوا لعمر وللصحابة مستفهمين عن الحكم اللائق بفعلهم؟ فجماعة من الصحابة أفتوا بأن يُلقى بهم من أعلى جبل من الجبال، أو منارةً من المنارات، أو بيت عالي، ثم يُمسكون مع أرجلهم ويُدهدهون من فوق البيت حتى ما ينزلون إلا ورؤوسهم مكسورة وأجسادهم مقطعة جماعة أفتوا بهذا؛ لأن الله ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾ [هود: 82]. كانت عقوبة قوم لوط قلب عليهم الديار ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى  فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ [النجم: 53- 54]. هذا بالنسبة للفتوى.

بعض المفتين قالوا: لا نضعهم وهم أحياء على نعش ونضرب رقبتهم بالسيف، وبعد قتلهم بالسيف نوقد عليهم نارًا، يعني بعد وضعهم في أكفانهم نقطع رقابهم بالسيف ثم نوقد عليهم نارًا.

وجماعة أفتوا نطبق عليهم حد الزاني إن كان بكر يجلد مائة جلدة، ويُغرب، وإن كان ثيب يرجم بالحجارة جماعة من فقهاء الشريعة قالوا ذلك.

وجماعة أفتوا بالتعزير وفي التعزير يرجع للحاكم، فَيُعرض عليه بالأعذار لعله كان كذا، لعله كان كذا إن شاء الحاكم قتله، أو يتركه بعد أن يتوب إلى الله –سبحانه وتعالى- توبةً نصوحة والتوبة تستوجب الندم، والبكاء على خطيئته، وإن شاء ضربه من خمسين إلى ثمانين جلدة هذا راجع للحاكم الشرعي، والحنابلة أكثرهم على هذا الذي يقول.

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق