صليت الوتر بعد التراويح، ومع الإمام فهل يجوز لي أن أصلي نوافل بعدها
صليت الوتر بعد التراويح، ومع الإمام فهل يجوز لي أن أصلي نوافل بعدها؟.
أنا عن نفسي ما أفعل، بالنسبة لي ما اصلي بعد الوتر أبدًا لقول حبيب الله، وسيد خلقه «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا». هذا في البخاري وغيره، وليس هناك شيءٌ نستطيع أن نناقضه، ولكن اجتهد العلماء وقالوا: يقوم بركعة تكملة للوتر ما أعرف هذا من أجل أن يضم لركعة صار بينهم نوم، وأكل، وشرب، وأشياء كثيرة، من تيقن من اليقظة قبل الفجر لا يوتر مع الإمام.
أما حديث «من صلى مع الإمامِ حتى ينصرفَ». وقد كَثُر القول به وهو حديثٌ صحيح أصله في البخاري إنما ما فهمه الناس فأخذوا من اللفظ شيئًا على خلاف المراد منه السبب موجود في صحيح البخاري النبي صلى بالجماعة ثلاثة لياليي وكان يُصلي في غرفته حجرة عائشة، أو غيرها من النساء، وكان الجدار قصير وقد تظهر رأسه أحيانًا، فلما رأوه يصلي اجتمعوا وصلوا خلفه وصلى بهم ثلاث ليالي، أو ليلتين وتمنى الناس أن يظل النبي أن يصلي بهم الليلة كلها لا يصلي ركعتين فقط أو أربعة، أو ست، أو ثمان تمنوا أن يصلي رسول الله الليلة بأكملها، فطلبوا منه المزيد لو زدتنا فقال: «من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أو بقية قيام ليلة». أراد النبي من ذلك أن لا يقوم ليلة إلا صلى مع الإمام حتى ينصرف، فإذا أنا إذا ذهبت وصليت في بيتي ما صليت مع الإمام ليلة من لا من أولها، ولا من أخرها، وعمر يقول وهو الذي جمع الناس في مسجد رسول الله عمر بن الخطاب ما كانوا يجتمعون في التراويح في أيام النبي ولا أيام أبو بكر يعني ما اجتمع الناس لصلاة التراويح في مسجد رسول الله، ولا في عهد أبي بكر فالذي جمعهم عمر، يصلي بالنساء إمام لحالهم، والرجال يصلي بهم إمام ومر عليهم وهم يصلون وفي المسجد إضاءة قال: نعمة البدعة على اعتبار أنها جديدة ما أحد فعلها أيام الرسول «قالَ عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هذِه ولا الَّتي يَنامُونَ عَنْها خيرٌ مِنَ اللذين يَقُومُونَ لها». يعني صلاة آخِرَ اللَّيْلِ التهجد آخر الليل أفضل من الصلاة أول الليل ولا يختلف الناس في هذا، إنما لو كان الإنسان لا يصلي ولا يقرأ فرصة نجيب له إمام يقرأ فيصلي خلف الإمام ويغتنم الفرصة، لكن إذا كان يقرأ فصلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد رسول الله وإذا كان له أجر ألف صلاة فهذا له أجر خير من ألف صلاة؛ لأن صلاته في بيته خيرٌ له إلا المكتوبة، فالمكتوبة الواجب أن تصلى في المسجد، لكن لو فاته صلاة الجماعة بالمسجد وصلى بزوجته وعياله بالبيت كتبت له جماعة عند أكثر أهل العلم هذا مثال.
إذًا كلمة من «صلى مع الإمام حتى ينصرف». ما هو المراد أن يعتبر قيام ليلة حتى ينصرف، لو صليت مع الإمام ركعتين ثم ذهبت وكملت في بيتي 4:14 وأنا أعلم علم اليقين من صلى في الصحراء، أو في البلد، أو في الحضر، أو في أي محل إذا صلى بعد سنة العشاء ركعتين كتبت له قيام ليلة، «مَن صلّى صلاةَ العشاءِ والفجر في جماعةٍ فَهوَ كقيامِ ليلةٍ». كما جاء في البخاري، وغيره، إذن كان يقول ما يصير له الليل إلا الذي صلى مع الإمام، وإذا كام موجود إماما فمع من الإمام الأول، أم الإمام الثاني؟ افتراضات كثيرة، وعدم فقه لشريعة الله، والله أعلم.
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق