ما الحكمة في زكاة الفطر
ما الحكمة في زكاة الفطر
الحكمة في زكاة الفطر وهي: إغناء الفقراء، والتوسعة عليهم وهذا قد قاله .
♦حكم زكاة الفطر: أنها فرض. فقد جاء في صحيح البخاري «فرض رَسولِ اللَّهِ ﷺ صدقة الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ، وكانَ طَعامَنا الشَّعِيرُ والزَّبِيبُ والأقِطُ والتَّمْرُ». فهذه صورة الطعام التي كانت موجودة بالصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، فكل من يَدعي أن الزكاة بالوزن (كيلو) فهذا جهل ونقص بالعلم بالألفاظ الشريعة «كُنّا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ على عهد رسول الله صاعًا». والصاع كيل وليس وزن، فلو أحضرت صاع ووضعت به الماء يزن تقريبًا كيلو، وإذا وضعت فيه شعير فيزن تقريبًا كيلو وربع، أو كيلو ونصف، وإذا وضعت فيه قمح يزن تقريبًا ثلاثة كيلو؛ لأن القمح ثقيل في الوزن وغلاف الشعير أخف من الحبة ذات نفسها، وإذا وضعت فيه حديد ورصاص فهو ما يتغير الصاع المقدار واحد فالنبي قال: «كُنّا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ، وكان طعامنا الأقِطٍ».
هل صاع الأقط يعادل صاع التمر؟ لا. هل يعادل صاع زبيب؟ لا. إذًا العملية حكمة التشريع أن تُخرج كما أمرك رسول الله أخرجها صاع من طعام ويكون الطعام الغالب على أهل البلد من أرز، أو عدس، أو بر ، أو ذرة.
وقد أوجب الله -- على من حَلف يَمين ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[المائدة: 89]. فإطعام عشرة مساكين خمسين ريال، فأشتري خمس دجاجات مع كمية الأرز الكافية لسد وجبة مشبعةً لشخص، ولكن إذا اشتريت للعشرة مساكين ملابس فتسول لك نفسك بشراء أردئ الملابس، لكن لو أردت اعتاق رقبة فتكون من (50:60) ألف فهذه كلها معادلة في القرآن ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[المائدة: 89]. والله يحب أن تعمل بأي واحدة من ذلك من إطعام، أو تحرير رقبة، أو كسوة عشرة مساكين.
وليس الأمر متعلق بالموازين، ولكن صاع الأرز هو الشريعة السمحة السهلة، فالصاع عند العرب: أربعة أمداد. والمد هو: مليء الكفين المنبسطتين، المتوسطتين، على أقصى ما تحمله. بمعنى أن تضع الحبوب، أو الغلال التي تُخرج منها الزكاة في إناء كبير مثل: (الطشت) وتملئ أربع حفنات كبيرة بقدر ما تحمل ولا تبالي بالذي يسقط ثم ضعه فهذا يمثل صاع، وفي هذه الأيام أكياس الأرز ثم تخرج الزكاة عن الرجل، والمرأة، والعبد، والحر، والخادم، والعامل، وعن كل الموجودين بالبيت من المسلمين فقط، لكن الكفار لا يجوز إخراج زكاة الفطر عليهم، وأيضًا يُخرج الزكاة عن المرأة الحامل وولدها الموجود ببطنها.
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق