ليس في قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}، نفي لقتل العبد بالحر، أو الحر بالعبد، ولا لقتل الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل

2020-06-22
ليس في قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}، نفي لقتل العبد بالحر، أو الحر بالعبد، ولا لقتل الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل
الفائدة المائتان وواحد من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه ليس في قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}، نفي لقتل العبد بالحر، أو الحر بالعبد، ولا لقتل الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 178-179].

وليس في هذا النص نفي لقتل العبد بالحر، أو الحر بالعبد، ولا لقتل الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، فالآية الكريمة إنما جاءت مُبَيِّنَةً لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبيّنت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبداً، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، وهي محكمة وفيها إجمال بينه الله عز وجل بما كتبه في التوراة بقوله عز وجل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، وهي وإن كانت في شرع من قبلنا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته التي تقرر أنها كذلك شرعٌ لنا، حيث قتل اليهوديَّ الذي قتل المرأة.

فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جاريةً وُجِدَ رأسها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأٌخِذَ اليهودي فأقرَّ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يٌرَضَّ رأسه بين حجرين.

ولا شك عند أهل العلم أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا نسخه فلا يكون شرع لنا بالإجماع، وإذا ورد في شرعنا ما يقرر أنه شرع لنا كان شرعاً لنا بالإجماع.

وإنما اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا إذا لم يرد دليل من شرعنا بإثباته أو نفيه فهل يكون شرعاً لنا؟ وقتل النفس بالنفس قد تقرر في شرعنا في نصوص كثيرة منها حديث الصحيحين المتقدم في قتل اليهودي قصاصاً لقتله الجارية.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص389-390

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق