جواز حلق الرأس للمرض والأذى، مع وجوب الفدية

2020-06-22
جواز حلق الرأس للمرض والأذى، مع وجوب الفدية
الفائدة المائتان وخمسون من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول جواز حلق الرأس للمرض والأذى، مع وجوب الفدية.

وقوله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، أي: فمن كان منكم أيها المحرمون بحج أو عمرة مصاباً بمرض كصداع ونحوه، أو به أذى من رأسه كقمل ونحوه، فاحتاج إلى حلق رأسه فإنه يحلق، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أي ذبح شاة.

وقد أجمع أهل العلم على أن المُحْرِم ممنوع من حلق شعره وجزّه وإتلافه ولو بنُورة أو غيرها، إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن الكريم، كما أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه من غير علة.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/6.

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق