بطلان عقد النكاح في العدة
2020-06-22
الفائدة الثلاثمائة وثلاثة وثلاثون من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول بطلان عقد النكاح في العدة.
وقوله تبارك وتعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، أي: ولا تعقدوا عقد الزواج حتى تخرج المرأة من عدتها وينقضي الأجل الذي ضربه الله عز وجل لذلك، وهو وضع الحمل لمن كانت حاملاً، أو مُضِيُّ أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملاً في عدة الوفاة، أو مُضِيُّ ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر للمطلقة المبتوتة، أو التي بانت من زوجها بعد طلاق رجعي كما مرَّ.
والمراد بالكتاب هنا هو الحدّ الذي جعله الله ورسمه وفرضه وكتبه في شأن عدة النساء، وقد أجمع العلماء على بطلان عقد النكاح في العدة من غيره ووجوب التفريق بينهما.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/132
272
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق