بطلان عقد النكاح في العدة
2020-06-22
الفائدة الثلاثمائة وثلاثة وثلاثون من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول بطلان عقد النكاح في العدة.
وقوله تبارك وتعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، أي: ولا تعقدوا عقد الزواج حتى تخرج المرأة من عدتها وينقضي الأجل الذي ضربه الله عز وجل لذلك، وهو وضع الحمل لمن كانت حاملاً، أو مُضِيُّ أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملاً في عدة الوفاة، أو مُضِيُّ ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر للمطلقة المبتوتة، أو التي بانت من زوجها بعد طلاق رجعي كما مرَّ.
والمراد بالكتاب هنا هو الحدّ الذي جعله الله ورسمه وفرضه وكتبه في شأن عدة النساء، وقد أجمع العلماء على بطلان عقد النكاح في العدة من غيره ووجوب التفريق بينهما.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/132
226
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 معنى قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم
-
2024-06-25 التأنيث في اللغة ومثاله من الكتاب والسنة
-
2024-06-25 توهم التعارض في آيات القرآن الكريم
-
2024-06-25 هل الحروف المقطعة من المتشابه في القرآن؟
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق