حرمة المضارة بالورثة من الموصي
وقوله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} ]النساء: 12[. تأكيد من الله تبارك وتعالى على أن الوارث إنما يستحق نصيبه الذي جعله الله عز وجل له بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصيته، حيث ذكر ذلك في آيتي المواريث هنا أربع مرات، وقد قيَّد في المرة الرابعة بقيد عدم المضارة للورثة من الموصي، وهذا القيد مرادٌ في المرات الثلاث السابقة، فلا يجوز للموصي أن يدخل الضرر على الورثة كأن يوصي لوارث أو يوصي بما زاد على الثلث، أو أن تكون وصيته لقصد الإضرار بالورثة دون قصد القربة إلى الله عز وجل، أو أن يقر بدينٍ كاذباً، أو أن يوصى في مرض الموت بدين ليس عليه ليضر بالورثة أو ببعضهم.
وبهذا التشريع المحكم المتقن تُصان حقوق الورثة كما تصان حقوق مورثيهم، فما أجمل وأدقَ وأعظم هذا التشريع الذي شرعه الحكيم العليم، وبعث به النبي الأميَّ سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/209
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق