حد الأمة بعد الإحصان هو نصف عذاب الحرائر
وقوله تبارك وتعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، بيّن هنا ما يجب في حق الأمة إذا ارتكبت فاحشة الزنا بعد إحصانها، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم {أَحْصَنَّ} بفتح الهمزة والصاد، وقرأ الباقون {أحْصِنَّ} بضم الهمزة وكسر الصاد، وفسّرت {أَحْصَنَّ} بمعنى أسلمن، وفسّرت {أُحْصِنَّ} بمعنى: تزوجن. وقد ذهب غير واحد من أئمة أهل العلم إلى أن التنصيص على جعل حد الأمة إذا أحصنت على النصف من حد الحرة، للدلالة على أن تنصيص الحد على غير المحصنة من باب أولى، وقد أورد البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهذه الآية صريحة في أن حد الأمة بعد الإحصان هو نصف عذاب الحرائر، والذي ينتصف من عذاب الحرائر هو الجلد لا الرجم، فتكون هذه الآية قد أثبتت حد الأمة الزانية بعد الإحصان، ويكون حديث الشيحين قد أثبت حد الأمة الزانية قبل الإحصان، وهو عين حد الأمة المحصنة.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/244-245
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق