حكم من قتل مؤمناً خطأً
وقد بين الله تبارك وتعالى حكم من قتل مؤمناً خطأ فقال عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
أي: فمن قتل مؤمناً خطأ وأهل القتيل مسلمون يجب على القاتل إعتاق نفس مسلماً وتحريرها من الرق حقًّا لله عز وجل كما تجب لورثة القتيل ديةٌ مؤدَّاةٌ لهم يقتسمونها كسائر المواريث، ولا نزاع عند أهل العلم في أن الدية في قتل الخطأ إنما تجب على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل ولورثة القتيل أن يتنازلوا عنها فتسقط الدية حينئذ، أما الكفارة فلا تسقط بحال.
وأما القسم الثاني: فهو أن يقتل المسلم مؤمناً خطأ لكن أولياءه كفار محاربون للمسلمين فإنه لا دية لهم، ولكن يتحتم على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير.
أما القسم الثالث: فهو أن يكون المقتول مؤمناً وأهله كفار لكنهم أهل ذمة وهدنة وعهد فلهم دية قتيلهم لكنها ليست ميراثاً لأن الكافر لا يرث المسلم، ويتحتم على القاتل إعتاق إنسان مسلم وتحريره من الرق، فإذا لم يجد القاتل الذي وجبت عليه الكفارة إنساناً مملوكاً لعدم وجوده أو عدم قدرة القاتل على شرائه فإنه يتحتم عليه صيام شهرين متتابعين يسرد صومهما إلى آخرهما لا يتخلل ذلك إفطار في النهار المحدد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإن أفطر من غير مرض أو حيض أو نفاس ابتدأ صيام الشهرين من أولهما.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/386-387
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق