إثبات حد الحرابة وأحوال قطاع الطرق

2020-06-24
إثبات حد الحرابة وأحوال قطاع الطرق
الفائدة الثامنة والثلاثون من لطائف قرآنية من تفسير سورة المائدة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول إثبات حد الحرابة وأحوال قطاع الطرق.

وقوله تبارك وتعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]، هذا هو الذي سماه الفقهاء حد الحرابة أو حد قطع الطريق.

وهو تقتيلهم أو تصليبهم، أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو نفيهم من الأرض إذا قدر عليهم قبل أن يتوبوا.

وقاطع الطريق لا يخلو عن حال من أحوال خمس: الأولى: أن يكون قد قَتل وأخذ المال فإنه يتحتم قتله وصلبه ولا يدخله العفو، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وظاهر سياق الآية الكريمة يدل على أنه يصلب بعد أن يقتل، والمقصود من صلبه أن يشتهر أمره، ويرتدع غيره.

أما الحالة الثانية من أحوال قاطع الطريق: أن يَقتل لكنه لم يأخذ مالاً فإنه يقتل لكنه لا يصلب، وإن رأى الإمام صلبه تعزيراً صلب.

أما الحالة الثالثة: أن يأخذ المال لكنه لم يقتل أحداً، فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا معنى قوله عز وجل: {مِنْ خِلَافٍ}، وتقطع يده ورجله في وقت واحد ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل، بل يقطعان معاً.

والحال الرابعة: أن يخيف السبيل لكنه لم يقتل ولم يأخذ مالاً فإنه ينفى من الأرض.

أما الحال الخامسة من أحوال قاطع الطريق فهي أن يتوب قبل أن يقدر عليه، فإن تاب قبل أن يقدر عليه سقطت عنه حدود الله وأُخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يُعفى له عنها.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم.

 تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 4/154

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق