لا يجوز التمسح بجدران الكعبة إلا ما أُذن فيه

2020-06-16
لا يجوز التمسح بجدران الكعبة إلا ما أُذن فيه
الفائدة السابعة من فوائد من كتاب دروس في الحج لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه لا يجوز التمسح بجدران الكعبة إلا ما أُذن فيه.

كما لا يجوز للحاج أن يتمسح بجدران بعض الأماكن والمساجد إلا ما أذن فيه من لمس الحجر الأسود وتقبيله، ولمس الركن اليماني من غير تقبيل، أما ما عدا ذلك من الأبواب وجدران المساجد أو بعض القبور أو البيوت فلا يحل لأحد أن يقبّلها ولذلك لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك.

دروس في الحج: ص15-16

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق