الإرضاع الذي يتعلَّق به التحريم هو ما كان في مدة الحولين الكاملين
2020-06-25
الفائدة السابعة من كتاب أحكام فقهية في قضايا معاصرة لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الإرضاع الذي يتعلَّق به التحريم هو ما كان في مدة الحولين الكاملين
وأيضاً فإن الشريعة الإسلامية حرمت بالرضاع ما يحرم بالنسب، فيكون الإرضاع الذي يتعلق به التحريم هو ما كان في مدة الحولين الكاملين.
قال الترمذي: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرِّم إلا في الصغر دون الحولين، حدثنا قتيبة نا أو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام). هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم أن الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون الحولين، وما بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرّم شيئاً، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة. ا. ه.
أحكام فقهية في قضايا معاصرة: ص24-25
التصنيفات
357
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق