صفة لباس المرأة المحرمة

2020-06-16
صفة لباس المرأة المحرمة
الفائدة الرابعة والعشرون من فوائد من كتاب دروس في الحج لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول صفة لباس المرأة المحرمة.

ولما كان أمر النساء مبنيَّاً على الستر والابتعاد عن كل أسباب الافتتان؛ أباح الشرع للمرأة أن تلبس المخيط أو المحيط الذي حرمه على المحرمين من الرجال، فلها أن تلبس الثياب والقميص والسراويل والخفين والجوارب، ولم تفرض الشريعة عليها في إحرامها لوناً معيناً من الثياب غير ما يستر عورتها ولا يكشف شيئاً من بدنها، ونهاها عن أن تنتقب، أو تلبس مخيطاً لوجهها، وحرَّم عليها في إحرامها أن تلبس القفازين في يديها. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)، ويجوز أن تسدل جلبابها من رأسها على وجهها إذا كانت عند رجال أجانب عنها ليسوا من محارمها، قد روى أبو داود واللفظ له وابن ماجه بسند جيد من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرماتٌ، فإذا جاوزُوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.

دروس في الحج: ص25-26

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق