من اشترى هديًا فليس له أن يبدله
2020-06-16
الفائدة الرابعة والأربعون من فوائد من كتاب دروس في الحج لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن من اشترى هديًا فليس له أن يبدله.
وحرَّم الإسلام على من اشترى هديًا أن يُبَدِّله مهما أعطي فيه من ثمن، فقد روى البخاري في تاريخه وأحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟، قال: (لا انحرها إياها).
دروس في الحج: ص45
التصنيفات
263
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق