من مصارف الزكاة: الغارمين
ومعنى قوله عز وجل: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60]، أي: ويُعطى من الصدقات للغارمين وهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو احتاج فاستدان لنفقته أو مسكنه أو نفقة عياله أو غير ذلك فيما ليس معصية لله عز وجل؛ فإنه يعطى من الزكاة لوفاء دينه.
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي -رضي الله عنه- قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها، فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها)، قال: ثم قال: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا). ا ه.
والحمالة أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال فيحتمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان. والقِوام هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. والسِداد ما يسد حاجة المحتاج ويكفيه.
ولم يشترط في الحمالة والجائحة إحضار شهود عليها؛ لأنها عادة ما تكون معروفة مشهورة بخلاف حالة الفاقة فإنها لا تخفى، ولذلك اشترط فيها ثلاثة شهود بشرط أن يكونوا من ذوي العقول في قوم المحتاج.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص130-131
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق