جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العمامة
2020-06-16
باب الوضوء.. الفائدة الخامسة والعشرون من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العمامة.
عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.
هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وهو يفيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وقد ذكر الدارقطني أنه روى هذا عن ستين رجلا، قال ابن القيم: ولم يصح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص50
التصنيفات
300
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق