جواز النسخ بالأخف والمساوي، والاختلاف في النسخ بالأثقل

2020-06-17
جواز النسخ بالأخف والمساوي، والاختلاف في النسخ بالأثقل
الفائدة السادسة والعشرون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول جواز النسخ بالأخف والمساوي، والاختلاف في النسخ بالأثقل.

لا خلاف بين العلماء في جواز النسخ بالأخف والمساوي، فالأخف كعدة المتوفى عنها زوجها، والمساوي كتحول القبلة.

واختلفوا في النسخ بالأثقل، فمنعه الظاهرية وبعض الشافعية، محتجين بقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}، وبقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}، وبقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، ولأن الله رءوف رحيم لا يليق به التشديد.

وذهب الجمهور إلى جواز النسخ بالأثقل، واحتجوا بإيجاب صوم يوم عاشوراء ثم نسخه بصوم رمضان وهو أثقل.

وكان حكم من أتى الفاحشة من الرجال التعنيف والإيذاء بقوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا}، ثم نسخ ذلك برجم المحصن وجلد البكر وهو أثقل.

أما الآيات التي استدل بها المخالف فقد وردت في صورة خاصة أريد بها التخفيف فلا يمنع غيره ورأفة الله ورحمته لا تحيل النسخ بالأثقل؛ لأنه أوجب بعض التكاليف بع أن لم تكن وسلط المرض على الأطفال لحكمة يعلمها.

على أن النسخ بالأثقل غير خال من المصلحة الظاهرة إذ يتدرج المكلف من الأخف إلى الأثقل فيسهل عليه.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص29-30

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق