لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر

2020-06-17
لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر
الفائدة المائة واثنان وعشرون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط لصحة الإجماع ووجوب العمل بمقتضاه انقراض العصر، أي: موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم الحادثة، بل متى اتفقت كلمتهم انعقد الإجماع ولزم العمل به؛ لأن حقيقة الإجماع لا يفهم منها اشتراط انقراض العصر، ولأن أدلة الإجماع لا توجب ذلك؛ ولأن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة كأنس رضي الله عنه، فلو كان انقراض العصر شرطاً لصحة الإجماع ما جاز لهم ذلك ما دام أحد الصحابة حياً، ولأن شرط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع.

وذهب بعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه يشترط انقراض العصر لجواز أن يطرأ على بعض المجتهدين ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى بيعهن) فلولا استراط انقراض العصر لما جاز لعلي الرجوع.

والأول هو الصحيح؛ لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل الاتفاق قبل الموت.

وأما ما روي عن علي رضي الله عنه فلا حجة فيه؛ لأنه لا يدل على إجماع سابق من جميع المجتهدين، بل لم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر كما قال.

هذا، وفائدة الخلاف هنا هي عدم جواز الرجوع بعد الاتفاق وعدم دخول من يبلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك في العصر على القول الأول.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص58-59

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق