استناد الإجماع إلى اجتهاد أو قياس جائز عقلاً وواقع شرعاً
وقد اختلفوا في استناد الإجماع إلى اجتهاد أو قياس؛ فذهب جمهور أهل العلم على جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً، فقد انعقد الإجماع على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قياساً على إمامته في الصلاة حتى قيل: رضيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟
وكذلك أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه، وكذلك أجمعوا على عدم القضاء في حالة الجوع والعطش الشديدين قياساً على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان).
وذهب داود الظاهري وابن جرير الطبري والشيعة إلى منع ذلك بدعوى أن الإجماع قطعي فلا يُبتنى إلا على قطعي؛ ولأن القياس مختلف فيه فكيف يكون مستنداً للإجماع.
والقول الأول هو الصحيح؛ لأن إفادة الإجماع لقطعية الحكم ليست بالنظر إلى مستنده، وإنما هو حجة قطعية لذاته لأن الأمة معصومة عن أن تجتمع على ضلالة.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص62-63
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق