وجوب تخميس الغنائم
2020-06-19
الفائدة الثلاثون من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول وجوب تخميس الغنائم.
وظاهر قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} إلى آخر الآية يدل على أن الخمس للستة المذكورين. أما الأول: وهو الله تعالى، فقد قال جماهير أهل العلم إنه ذكر للتعظيم فقط كما في قوله: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}. أو أن قوله: {لِلَّهِ خُمُسَهُ}، إجمال فصله بقوله: {وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}... إلى آخر الآية.
فإن قيل: لو أراد ذلك لقال: لله خمسه للرسول ولذي القربي... إلخ دون واو، أجيب: بأن الواو صلة كما في قوله: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ}، إذ المراد فلما أسلما تله للجبين.
وقد قال المالكية: إن الخمس ينفق بحسب رأي الإمام، وليس بلازم أن ينفق على المذكورين، والأول أرجح لهذه الآية. وقد دلت بمفهومها على أن الأربعة الأخماس الباقية للغانمين.
تفسير آيات الأحكام: ص60-61
التصنيفات
398
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق