خلاف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم

2020-06-20
خلاف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم
الفائدة الثالثة والستون من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول خلاف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم.

وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم. فذهب جماعة من السلف منهم عطاء بن أبي رباح إلى أنه لا يجوز بدء قتال الكفار في الأشهر الحرم، وأن هذه الحكم ثابت لم ينسخ، لقوله تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}، ولقوله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ}، ولقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}.

وذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حاصر أهل الطائف في ذي القعدة الحرام كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وبأن قوله تعالى هنا: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}، فيه الأمر بقتال المشركين من غير تقييد بزمن، فيدل النص بظاهره على أن القتال في الأشهر الحرم مباح، وحملوا الأشهر الحرم في قوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ}، على أشهر السياحة الأربعة المذكورة في أول براءة.

والأول أقرب؛ إذ قد يجاب عن حصار النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل الطائف بأن بدء محاصرتهم كان في شوال، واستمر إلى ذي القعدة، والمنهي عنه ابتداء القتال في الشهر الحرام.

تفسير آيات الأحكام: ص115-116

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق