جواز إظهار الكفر في حال الإكراه
وقد اختلف العلماء فيمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان على ثلاثة مذاهب:
الأول: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أكره على الكفر فتلفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يخرج عن الإسلام، وتجري عليه أحكام المسلمين، لهذه الآية: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.
الثاني: وذهب محمد بن الحسن إلى أن لا تجري عليه أحكام المسلمين، بل تجري عليه احكام المرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لصدور كلمة الكفر منه فنعامله بظاهرها، وباطنه إلى الله عز وجل.
الثالث: وذهب الشافعي وسحنون إلى التفريق بين من كفر بالقول ومن كفر بالفعل، فمن تلفظ مكرهاً فإنه تجري عليه أحكام المسلمين، أما إذا كفر بالفعل كأن سجد لأصنامهم فإنه تجري عليه أحكام المرتد.
والمختار من الأقوال الأول لهذه الآية، وما روي من قصة عمار رضي الله عنه، وكذلك قصة مسيلمة –لعنه الله- مع الأسيرين المسلمين. ولم تفرق الآية بين القول والفعل، ولم يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا التفريق.
تفسير آيات الأحكام: ص159
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق