هل يكتفي في البكر الجلد، وفي الثيب الرجم؟
فذهب الجمهور إلى أن البكر يجلد مئة ويغرب عاماً، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث العسيف (يعني: الأجير) وفيه: (وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام). فيجلد بكتاب الله ويغرب بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وذهب أبو حنيفة إلى أن التغريب ليس من تمام الحد، بل تمام الحد مئة جلدة، وإن شاء الإمام غرَّب وإن شاء لم يغرِّب، بدعوى أن التغريب زيادة على نص الكتاب، والزيادة على الكتاب نسخ عنده، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد، وقد رد بأن الزيادة على النص ليست نسخاً.
وكذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه الثيب يكتفى فيه بالرجم ولا يجلد؛ لحديث العسيف وفيه: (واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، ولم يذكر جلداً. وكذلك قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجلد ماعزاً والغامدية.
وذهب أهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق والحسن: إلى أنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم، بدعوى وجوب الجلد بالآية والرجم بالسنة، كما روى البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
تفسير آيات الأحكام: ص220
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق