لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب
واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية أعني قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}، فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستثناء يرجع كذلك إلى الجملة الثانية، فإن تاب القاذف وأصلح قبلت شهادته.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الثانية فيبقى القاذف مردود الشهادة أبداً، وسبب الخلاف هنا اختلافهم في القاعدة الأصولية وهي: هل الاستثناء أو الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع أو إلى الأخير منها؟
فمذهب الجمهور: أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده إلى الجميع. ومذهب أبي حنيفة: أنه يرجع للأخير فقط. وسبب الاختلاف في القاعدة الأصولية هل الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة؟ وهل الاستثناء شبيه بالشرط؟
والمراد بالأبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفاً إلى أن يتوب. والمستثنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله: {لَهُمْ}، وعلى مذهب أبي حنيفة هو في محل نصب.
تفسير آيات الأحكام: ص231-232
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق