إذا لاعن الزوج ثم نكلت الزوجة عن اللعان؛ فإنها تحد للزنا
2020-06-20
الفائدة المائة وثمانية وخمسون من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه إذا لاعن الزوج ثم نكلت الزوجة عن اللعان؛ فإنها تحد للزنا.
ولو لاعن الزوج ثم نكلت الزوجة عن اللعان فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحد للزنا بدليل قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ...}إلى آخر الآية، وليس المراد عذاب الآخرة قطعاً، بل المراد عذاب الدنيا، وليس "أل" في العذاب للجنس ولا للاستغراق، إذ لعانها لا يدرأ عنها جميع أنواع العذاب، كما أنه لا يراد أن يدرأ عنها بعض العذاب دون بعض، فتعين أن تكون "أل" في العذاب للعهد، والعذاب المعهود هو حد الزنا المذكور في قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد عليها؛ لأن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار.
والمختار قول الجمهور عملاً بظاهر قوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ}، ولأنها لو كانت بريئة من التهمة ما نكلت عن اللعان.
تفسير آيات الأحكام: ص238
التصنيفات
317
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق