إذا صرح الزوج في قذفه للزوجة باسم الزاني؛ فإنه لا يحد مطلقاً إذا لاعن
2020-06-20
الفائدة المائة وستون من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه إذا صرح الزوج في قذفه للزوجة باسم الزاني؛ فإنه لا يحد مطلقاً إذا لاعن.
هذا وإذا صرح الزوج في قذفه للزوجة باسم الزاني فقد اختلف في وجوب الحد على الرامي:
فذهب أحمد إلى أنه لا يحد مطلقاً إذا لاعن، وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه يلاعن للزوجة ويحد للأجنبي، وذهب الشافعي: إلى أنه إن قال في لعانه: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته ومن زناها بفلان وصرح باسم الزاني في اللعان نفسه فإنه يسقط الحد عنه، أما إذا لم يصرح باسمه في اللعان نفسه فإنه يحد، يعني: إذا صرح به في غير اللعان.
والمختار القول الأول؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحد الذي قذف زوجته بشريك بن سمحاء مع أنه سماه باسمه الصريح.
تفسير آيات الأحكام: ص239-240
التصنيفات
276
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق