تخطى إلى المحتوى

الميل إلى إحدى الزوجات نوعان: ميل مقدور عليه، وميل غير مقدور عليه

والميل إلى إحدى الزوجات دون غيرها من الزوجات قد ورد القرآن بالنهي عنه في قوله عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}، والميل: إما مقدور عليه؛ كالمبيت والنفقة ونحوهما، وإما غير مقدور عليه كالحب والشهوة إليها؛ فالمطلوب من الرجل أن يعدل فيما هو قادر عليه.

أما بعض الميل الذي لا يقدر عليه كالحب وشهوته لها فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز له إذا كان عند إحداهما واشتهاها أن يمتنع عن قضاء شهوته منها ليدخرها للأخرى.

وحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة أكثر من جاراتها أمر ثابت مشهور.

القصص الحق في سيرة سيد الخلق: ص434-435