تخطى إلى المحتوى

حق الزوجة الجديدة ثلاثة أيام دون مشاركة إن كانت ثيبًا، وسبعًا إن كانت بكرًا، ثم يبدأ القسم

وعن أنس - رضي الله عنه -، قال: (من السُّنَّة إذا تزوج الرجل البكرَ على الثيب أقام سبعًا، وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثًا ثم قسم).

(البكر على الثيب) أي: إذا تزوج فتاة بكرًا وتحته امرأة ثيب أيضًا.

(أقام عندها سبعًا ثم قسم) أي: أقام عند الزوجة الجديدة البكر سبعة أيام لا يجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتًا، ثم بعد مرور الأيام السبعة بلياليها يبدأ القسم للزوجتين أو الزوجات.

(وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم) أي: وإذا كانت الزوجة الجديدة ثيبًا أقام عندها ثلاثة أيام بلياليها ثم يبدأ القسم.

القصص الحق في سيرة سيد الخلق: ص435