تخطى إلى المحتوى

المحرم إذا قتل صيدًا

وقد قضى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المحرم إذا قتل صيدًا، وكان لهذا الصيد نظير من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، أن يُلْزمَ بتقريب قربان مثله.

وقد حكموا في النعامة ببدنة أي ناقة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الضبع بكبش.

دروس في الحج: ص57