ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل

عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
هذا الحديث روي من أربع طرق عن أربعة من الصحابة، عن أبى سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الداري، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا أحمد والحاكم بلفظ: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنام الابل فيجبونها فقال: (ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص20-21