جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العمامة

عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.
هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وهو يفيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وقد ذكر الدارقطني أنه روى هذا عن ستين رجلا، قال ابن القيم: ولم يصح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص50