تخطى إلى المحتوى

مشروعية تأخير العشاء إلى نصف الليل

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أعتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى) رواه مسلم.

[المفردات]

(أعتم) أي: دخل في العتمة والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق.

(عامة الليل) أي: الكثير منه، (فصلى) أي: العشاء.

(لوقتها) أي: في الاختيار.

[البحث]

روى البخاري ومسلم عن أنس رضى اللَّه عنه قال: أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: (قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، قال أنس: كأني انظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ) ووبيص الخاتم: بريقه، وقد ثبت بهذا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخر العشاء إلى نصف الليل فعلا كما ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك قولًا.

[ما يفيده الحديث]

1 - مشروعية تأخير العشاء إلى نصف الليل اختيارًا.

2 - وأن ترك التأخير إنما هو لرعاية عدم المشقة على الأمة رحمة بها.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص142-143