جواز النسخ ووقوعه

أجمع المسلمون - ما عدا أبا مسلم الأصفهاني من المعتزلة - على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً.
أما العقل: فلأنه لا يمنع أن يكون الشيء صالحاً في زمن دون زمن، كالطبيب يصف دواء ثم يمنعه ويعطي دواء آخر، وهو يعلم عند وصفه للدواء الأول أنه مؤقت لمصلحة المريض.
وأما الشرع: فلقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، ولقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}، وقد نسخ التوجه إلى بيت المقدس.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص25-26