الأخذ بالأقل ليس إجماعاً

إذا اختلف أهل العلم في مسألة على أقوال زيادة ونقصاً، فإنه لا يعتبر الآخذ بالأقل متمسكاً بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي، وقد قال قوم: إنها كدية المسلم. وقال قوم: إنها على النصف من دية المسلم.
فالأخذ بالثلث لا يعتبر تمسكاً بالإجماع؛ لأنه لو كان إجماعاً لحرمت مخالفته ولكان الآخذ بالمماثلة أو بالنصف خارقاً للإجماع.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص64