تخطى إلى المحتوى

الأخذ بالأقل ليس إجماعاً

إذا اختلف أهل العلم في مسألة على أقوال زيادة ونقصاً، فإنه لا يعتبر الآخذ بالأقل متمسكاً بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي، وقد قال قوم: إنها كدية المسلم. وقال قوم: إنها على النصف من دية المسلم.

فالأخذ بالثلث لا يعتبر تمسكاً بالإجماع؛ لأنه لو كان إجماعاً لحرمت مخالفته ولكان الآخذ بالمماثلة أو بالنصف خارقاً للإجماع.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص64