دخول النساء في الخطابات الواردة بالصيغ المبهمة

عامة أهل العلم على أنهن يدخلن في الخطابات الواردة بالصيغ المبهمة التي ليست نصاً في التذكير، نحو: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}.
وشذ بعض الحنفية فزعموا أن "من" لا تشمل النساء، وأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه) لا يتناول المرأة المرتدة فلا تقتل.
والحق ما ذهب إليه عامة أهل العلم، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا}.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص92