تخطى إلى المحتوى

خلاف العلماء في مقدار الجزية

وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية، فذهب جماعة منهم ابن جرير الطبري إلى أن أقلها دينار، وأكثرها لا حد له.

وذهب الشافعي إلى أنها دينار وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، والغني والفقير سواء.

وذهب مالك إلى أنها أربعة دنانير، والغني والفقير سواء.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها اثنا عشر درهماً على الفقير، وأربعة وعشرون درهماً على المتوسط الحال، وثمانية وأربعون درهماً على الغني.

وتؤخذ عند الجمهور آخر العام وعند الحنفية أول العلم. والمختار أن من أسلم سقطت عنه الجزية.

تفسير آيات الأحكام: ص108