تخطى إلى المحتوى

المكره على الزنا

وأما المكره فإن كانت امرأة فلا خلاف في أن الحد يسقط عنها، وإن كان رجلاً فقيل: لا يحد مطلقاً، وقيل: يحد إن أكرهه غير السلطان، وقيل: يحد إن انتشرت آلته، والأول أقرب.

تفسير آيات الأحكام: ص219