تخطى إلى المحتوى

من شرع في الحج أو العمرة متطوعاً وجب عليه إتمام ما شرع فيه

أجمع أهل العلم على أن من شرع في الحج أو العمرة متطوعاً وجب عليه إتمام ما شرع فيه، وليس له رفضه بحال، فلو أفسده وجب عليه قضاؤه مع ما يلزمه من الفدية، ولا شك أن ذلك الإجماع مستنده قوله عز وجل هنا: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/4.