تخطى إلى المحتوى

عدّة المتوفّى عنها زوجها تشمل المدخول بها وغير المدخول بها ما لم تكن حاملاً

وقوله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، أي: والذين يموتون من الأزواج ويتركون وراءهم زوجات، على هؤلاء الزوجات أن ينتظرن معتدّات مدة أربعة أشهر وعشر ليال يعني بأيامها.

وجَعْلُ عدة المتوفّى عنها زوجها هنا أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها تشمل المدخول بها وغير المدخول بها ما لم تكن حاملاً، فإذا كانت المرأة المتوفّى عنها زوجها حاملاً فعدتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة، أو لحظة من موت زوجها لقوله تبارك تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فقد جعل الله تبارك وتعالى عدة الحامل بوضع حملها سواء كانت مطلّقة أو متوفّى عنها زوجها.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/124