تخطى إلى المحتوى

ما حرّم الله لذّة ولا منفعة إلا وأباح من جنسها ما هو خالي من الأوضار والأضرار

وقد لوحظ أن الله تبارك وتعالى ما حرّم لذّة ولا منفعة إلا وقد وضع للمسلمين من التشريع ما يبيح للمسلمين مثل هذه اللذات والمنافع الخالية من الأوضار والأضرار، فإنه عندما حرّم الربا أباح السّلم، وعندما حرّم الزنا شرع الزواج، وقد أغلق الإسلام جميع الأبواب التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فحرّم اكتساب المال من طريق الربا أو الرشوة أو التزوير أو الغصب أو الخداع أو الغرر، أو تلقي الركبان، أو المزابنة أو بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها.

كما أنه شرع للمسلمين من طرق اكتساب الأموال واستثمارها ما يغني ويكفي ويشفي، ويسد حاجة الناس على اختلاف أحوالهم وطبائعهم ومعارفهم وقدراتهم.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/256